Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ١٨٨

ومن سافر بعد الفجر ونوى الفطر ثم قدم، أو صح من مرضه قبل الزوال؛ لزمه الصوم، ولو أفطر فلا كفارة عليه.

وإذا علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره، أو موضع إقامته،

منحة السلوك

أسلم وبلغ فيه، لا قضاء عليهما؛ لانعدام الأهلية من الأول بخلاف الصلاة؛ لأن سبب الوجوب الجزء المتصل بالأداء، وقد وجدت الأهلية عند ذلك الجزء (١). فافهم.

[ما يترتب بتغير الحال]

قوله: ومن سافر بعد الفجر ونوى الفطر، ثم قدم، أو صح. أي: المريض من مرضه قبل الزوال، لزمه الصوم؛ لزوال المانع (٢). ولو أفطر فلا كفارة عليه؛ للشبهة (٣).

قيد بقوله: "قبل الزوال"؛ لأنه إذا قدم، أو صح بعد الزوال، لا تجوز نيته للصوم على ما عرف. فافهم.

قوله: وإذا علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره، أو موضع إقامته،