Printed page ٣/ ١٨٧
بخلاف الحائض والنفساء في حال الصوم، ولو أكل فلا قضاء عليه؛ لترك التشبه.
منحة السلوك
واختلفوا في هذا الإمساك (١)، فقيل: مستحب (٢)، وقيل: واجب (٣).
وليس على الكافر الذي أسلم، والصبي الذي بلغ، قضاء ذلك اليوم (٤). خلافًا لزفر في الكافر الذي أسلم (٥).
قوله: بخلاف الحائض، والنفساء في حال الصوم.
يعني: الطاهرة إذا حاضت، أو نفست في أثناء الصوم، لا يلزمها إمساك بقية يومها؛ لتحقق المانع من التشبه (٦).
قوله: ولو أكل، فلا قضاء عليه.
أي: ولو أكل الكافر الذي أسلم، أو الصبي الذي بلغ ذلك اليوم الذي