ومن ظن بقاء الليل فتسحَّر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطؤه، لزمه القضاء والتشبه لا غير.
ولو شك في طلوع الفجر، فالأفضل أن لا
منحة السلوك
[أثر الظن والشك في الصوم]
قوله: ومن ظن بقاء الليل فتسحَّر، أو غروب الشمس فأفطر، وبان خطوه. بأن ظهر، أن الفجر طالع، والشمس لم تغرب، لزمه القضاء؛ لأنه مضمون عليه بالمثل، ولزمه التشبه؛ موافقة للصائمين (١).
قوله: لا غير. يعني: لا تجب الكفارة؛ لقصور الجناية، لعدم القصد (٢).
وذكر في "المستصفى": أن المراد من الظن غلبة الظن، حتى لو كان شاكًا تجب الكفارة (٣).
قوله: ولو شك في طلوع الفجر بأنه طلع، أو لا، فالأفضل له أن لا