Printed page ٣/ ١٩١
ومن أصبح غير ناوٍ للصوم، ونوى قبل الزوال، فأكل، فلا كفارة عليه.
والحائض، والنفساء، تفطر وتقضي، بخلاف الصلاة.
منحة السلوك
وقال زفر: لا يجب عليه القضاء (١).
[أثر النية في الصوم]
قوله: ومن أصبح غير ناوٍ للصوم، ونوى قبل الزوال، فأكل، فلا كفارة عليه؛ للشبهة هذا عند أبي حنيفة (٢).
وقالا: إن كان ذلك قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة، وإن كان بعده فعليه القضاء لا الكفارة (٣).
وقال زفر: عليه الكفارة في الصورتين (٤).
[صوم الحائض وصلاتها]
قوله: والحائض والنفساء، تفطر وتقضي، بخلاف الصلاة.
يعني: لا يقضيان الصلاة، لما في قضائها من الحرج، بخلاف قضاء الصوم (٥).