قوله: إلا إذا تخللت الكفارة، بأن أفطر في رمضان يومًا، ثم كفر عنه، ثم أفطر يومًا آخر، يلزمه كفارة أخرى في ظاهر الرواية؛ لأن التداخل قبل أداء الأول لا بعده، كما في الحدود، فإنه إذا زنى فحُدَّ، ثم زنى يحد ثانيًا (١).
[مبيحات الفطر في النوافل]
قوله: ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة ونحوها (٢).
قيل: يباح الفطر من غير عذر. وهي رواية عن أبي يوسف (٣)؛ لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "دخل النبي ﷺ ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا قال: إني إذًا صائم، ثم أتى يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيس (٤) فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائمًا، فأكل" رواه مسلم (٥)،