Printed page ٣/ ٧٣
من غير شرط نصاب، أو حول، أو عقل، أو بلوغ.
منحة السلوك
والباذنجان، ولا عشر في الأدوية، كالهليلج (١)، ولا في الكندر (٢)، والصمغ" (٣).
قوله: من غير شرط نصابٍ، أو حولٍ، أو عقل، أو بلوغ.
هذا يتعلق بقوله: يجب عشر كل نابتٍ، وهذا عند أبي حنيفة.
والخلاف ههنا في موضعين: في اشتراط النصاب (٤)، وفي اشتراط البقاء. فعند أبي حنيفة: لا يشترط واحد منهما (٥)، وعندهما: كلاهما