Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٩٥

بخلاف امرأته، ولا إلى هاشمي

منحة السلوك

يعد غنيًا بيسار أبيه (١).

قوله: بخلاف امرأته.

يعني: إذا دفع إلى امرأة الغني يجوز؛ لأنها لا تعد غنية بيسار الزوج، وبقدر النفقة لا تصير موسرة (٢)، وكذلك يجوز دفعها إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني (٣).

[بنو هاشم ومواليهم]

قوله: ولا إلى هاشمي.

أي: ولا يدفع أيضًا إلى هاشمي (٤)؛ لقوله ﷺ: "نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة" رواه البخاري (٥)، وقوله ﷺ: "إن هذه الصدقات، إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد" رواه مسلم (٦).