يعني: إذا دفع إلى امرأة الغني يجوز؛ لأنها لا تعد غنية بيسار الزوج، وبقدر النفقة لا تصير موسرة (٢)، وكذلك يجوز دفعها إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني (٣).
[بنو هاشم ومواليهم]
قوله: ولا إلى هاشمي.
أي: ولا يدفع أيضًا إلى هاشمي (٤)؛ لقوله ﷺ: "نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة" رواه البخاري (٥)، وقوله ﷺ: "إن هذه الصدقات، إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد" رواه مسلم (٦).