Printed page ٣/ ٩٤
ومدبره، وأم ولد وعبد أُعتِق بعضه، ولا إلى مملوك غني، وولده الصغير،
منحة السلوك
أي: ولا يدفعها المزكي أيضًا إلى مكاتبه، ومدبره (١) ، وأم ولده، وعبده الذي أعتق بعضه؛ لعدم الإخراج الصحيح؛ لأن كسب المملوك لسيده فصار كأنه دفع إلى نفسه (٢) . وإذا دفع إلى مكاتب غيره يجوز. وإن كان مولاه غنيًا (٣) .
قوله: ولا إلى مملوك غني.
لأن المملوك واقع المولى، فلم يجز (٤) ، ولا إلى ولده الصغير؛ لأنه
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وهو المعتق عن دبر، أي: بعد الموت. ودبر الشيء: مؤخره. والمدبر المطلق، هو: الذي قيل له: أنت حر بعد موتي. والمدبر المقيد: هو الذي قيل له: إن مت من مرض، أو إلى وقت كذا، أو في طريق كذا، فأنت حر. طلبة الطلبة ص ٦٢ - ١٣٥، المطلع على أبواب المقنع ص ٣١٥، حلية الفقهاء ص ٢٠٨، لسان العرب ٤/ ٢٧٣، مادة دبر، القاموس المحيط ٢/ ١٤٧ مادة د ب ر، المصباح المنير ١/ ١٨٨، مادة الدبر. ↩︎
(٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٣١: واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه، ولا إلى عبده. الكتاب ١/ ١٥٦، الهداية ١/ ١٢٢، كنز الدقائق ١/ ٣٠١، تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، بداية المبتدي ١/ ١٢٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧١، حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٦، الشرح الصغير ١/ ٢٣٣، مغني المحتاج ٣/ ١٠٩، حاشية البيجوري ١/ ٢٩٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢١٣، مختصر الخرقي ص ٤٥، دليل الطالب ١/ ٢١١. ↩︎
(٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٠١، الهداية ١/ ١٢٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠١، البحر الرائق ٢/ ٢٤٤، كنز الدقائق ١/ ٣٠١، العناية ٢/ ٢٧١، الكتاب ١/ ١٥٦. ↩︎
(٤) الكتاب ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٢٠، الهداية ١/ ١٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٢، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٠، كشف الحقائق ١/ ١١١. ↩︎