Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٩٣

ومكاتبه،

منحة السلوك

الصدقة" رواه البخاري، والطحاوي في شرح الآثار (١). وذلك حين سئل النبي ﷺ عن جواز إنفاق زينب على زوجها عبد الله، وأيتام لها في حجرها.

وله: أن المنافع بينهما متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال (٢).

والجواب عن الحديث: أن زينب كانت صناع اليدين (٣)، ولم يكن لها مال يجب عليها فيه الزكاة، فكانت صدقتها على عبد الله نافلة لا فريضة (٤).

[الأرقاء]

قوله: ومكاتبه.