Printed page ٣/ ٩٣
ومكاتبه،
منحة السلوك
الصدقة" رواه البخاري، والطحاوي في شرح الآثار (١). وذلك حين سئل النبي ﷺ عن جواز إنفاق زينب على زوجها عبد الله، وأيتام لها في حجرها.
وله: أن المنافع بينهما متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال (٢).
والجواب عن الحديث: أن زينب كانت صناع اليدين (٣)، ولم يكن لها مال يجب عليها فيه الزكاة، فكانت صدقتها على عبد الله نافلة لا فريضة (٤).
[الأرقاء]
قوله: ومكاتبه.