Printed page ٣/ ٩٢
وزوجته، وزوجها،
منحة السلوك
[الزوجان]
قوله: وزوجته.
أي: ولا يدفعها أيضًا إلى زوجته؛ لعدم كمال التمليك، لوجود الاشتراك في المنافع بينهما (١).
قوله: وزوجها.
أي: ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أيضًا، هذا عند أبي حنيفة (٢).
وعندهما: يجوز (٣)؛ لقوله ﷺ: "لها أجران: أجر القرابة، وأجر