Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٩٢

وزوجته، وزوجها،

منحة السلوك

[الزوجان]

قوله: وزوجته.

أي: ولا يدفعها أيضًا إلى زوجته؛ لعدم كمال التمليك، لوجود الاشتراك في المنافع بينهما (١).

قوله: وزوجها.

أي: ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أيضًا، هذا عند أبي حنيفة (٢).

وعندهما: يجوز (٣)؛ لقوله ﷺ: "لها أجران: أجر القرابة، وأجر