Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٩١

ولا يُكفَّن بها ميت، ولا يُقضى دينه، ولا يعتق بها عبد، ولا يدفعها المزكي إلى أصوله وفروعه،

منحة السلوك

[كفن الميت ودينه]

قوله: ولا يكفن بها.

أي: بالزكاة ميت؛ لانعدام التمليك (١).

ولا يقضى دينه. أي: دين الميت؛ لانعدام التمليك أيضًا (٢).

قوله: ولا يعتق بها عبد (٣).

يعني: لا يجوز أن يشتري بها عبد فيعتق (٤). خلافًا لمالك، وقد مر (٥).

[الأصول والفروع]

قوله: ولا يدفعها المزكي إلى أصوله.

وهم: الآباء، والأجداد، والأمهات، والجدات من قبل الأب والأم، وإن علوا، وفروعه، وهم: الأولاد، وأولاد الأولاد، وإن سفلوا، لعدم تحقق التمليك على الكمال (٦).