Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٩٠

ولا يبنى منها مسجد،

منحة السلوك

يجوز دفعها إليه عندهما. خلافًا لأبي يوسف (١)، والشافعي (٢).

وأما التطوع: فدفعه إليه جائز اتفاقًا (٣).

[بناء المساجد]

قوله: ولا يبنى منها.

أي: من الزكاة مسجد؛ لأن التمليك شرط فيها؛ فلم يوجد (٤). وكذا لا يبنى منها القناطر (٥)، والسقايات (٦)، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار، والحج، والجهاد، وكل ما لا تمليك فيه (٧).