Printed page ٣/ ٩٠
ولا يبنى منها مسجد،
منحة السلوك
يجوز دفعها إليه عندهما. خلافًا لأبي يوسف (١) ، والشافعي (٢) .
وأما التطوع: فدفعه إليه جائز اتفاقًا (٣) .
[بناء المساجد]قوله: ولا يبنى منها.
أي: من الزكاة مسجد؛ لأن التمليك شرط فيها؛ فلم يوجد (٤) . وكذا لا يبنى منها القناطر (٥) ، والسقايات (٦) ، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار، والحج، والجهاد، وكل ما لا تمليك فيه (٧) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، بدائع الصنائع ٢/ ٤٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠، البحر الرائق ٢/ ٢٤٢، منحة الخالق ٢/ ٢٤٢. ↩︎
(٢) ومالك، وأحمد. منح الجليل ٢/ ١٠٧، الخرشي على خليل ٢/ ٢٣٣، المجموع ٦/ ٢٢٨، رحمة الأمة ١/ ١١١، المغني ٢/ ٥٢٠، الشرح الكبير لابن قدامة ٢/ ٧١١. ↩︎
(٣) مراتب الإجماع ص ٣٤. ↩︎
(٤) تبيين الحقائق ١/ ٣٠٠، شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٧، البحر الرائق ٢/ ٢٤٣، الوقاية ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١٢١، الهداية ١/ ١٢١. ↩︎
(٥) القناطر: جمع قنطرة، وهي: ما يبنى على الماء للعبور. والجسر عام مبني كان، أو غير مبني. لسان العرب ٥/ ١١٨ مادة قنطر، تاج العروس ٣/ ٥٠٩ مادة قنطر، مختار الصحاح ص ٢٢٦ مادة ق ط ر ب، القاموس المحيط ٣/ ٧٠٠ مادة ق ن ط ر، المغرب ص ٣٨٧ مادة قطر. ↩︎
(٦) السقاية -بالكسر-: الموضع يتخذ لسقي الناس في المواسم، وغيره. لسان العرب ١٤/ ٣٨٨، مختار الصحاح ص ١٢٨ مادة س ق ي، المغرب ص ٢٢٩، القاموس المحيط ٢/ ٥٨٣ مادة س ق ي. ↩︎
(٧) تبيين الحقائق ١/ ٣٠، الهداية ١/ ١٢١، شرح فتح القدير ٢/ ٢٦٧، العناية ٢/ ٢٦٧، شرح الوقاية ١/ ١١١، البحر الرائق ٢/ ٢٤٣. ↩︎