Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٧٦

فإن جعل أرضه محطبة، أو مقصبة، أو محتشًا، وجب فيه العشر.

وما سُقي بغرب، أو دالية، ففيه نصف العشر، وإن سُقي سيحًا وبدالية حُكِم بأكثر الحول،

منحة السلوك

فيجب العشر، كالخراج (١).

وما روياه، ليس بثابتٍ (٢).

قوله: فإن جعل أرضه محطبة، أو مقصبة، أو محتشًا، وجب فيه العشر؛ لأنه حينئذ يقصد بها الاستغلال (٣).

[الاختلاف في السقي]

قوله: وما سقي بغرب، أو دالية، ففيه نصف العشر (٤)؛ لما روينا.

والغرب: الدلو العظيمة (٥)، والدالية: الدولاب، وهي: الناعورة (٦).

قوله: وإن سقي سيحًا وبدالية، حكم بأكثر الحول.