Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٨٧

ولا يدفع إلى غني، وإن كان نصابه غير تام

منحة السلوك

وجماعة أخر (١)، ولم يُرو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك، فكان إجماعًا (٢).

وعند الشافعي: لا يجوز إلا إذا دفع إلى ثمانية (٣) أصناف من كل صنف ثلاثة أنفس، إلا العامل (٤).

[من لا يستحق الزكاة]

قوله: ولا يدفع إلى غني، وإن كان نصابه غير تام (٥)؛ لقوله ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي (٦).