Printed page ٣/ ٨٧
ولا يدفع إلى غني، وإن كان نصابه غير تام
منحة السلوك
وجماعة أخر (١)، ولم يُرو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك، فكان إجماعًا (٢).
وعند الشافعي: لا يجوز إلا إذا دفع إلى ثمانية (٣) أصناف من كل صنف ثلاثة أنفس، إلا العامل (٤).
[من لا يستحق الزكاة]
قوله: ولا يدفع إلى غني، وإن كان نصابه غير تام (٥)؛ لقوله ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي (٦).