Printed page ٢/ ٩٣
وما دون ربع العضو، عفو. والربع مانع.
منحة السلوك
قوله: وما دون ربع العضو عفو.
[انكشاف العورة فى الصلاة]
يعني: إذا انكشف ما دون ربع العضو مما ذكرنا أنه عورة، لا يمنع جواز الصلاة، وإذا انكشف قدر الربع يمنع، وإذا انكشف ربع ساقها فكذلك يمنع (١).
وقال أبو يوسف: إن كان المكشوف أكثر من النصف يمنع، وإن كان أقل منه لا يمنع (٢).
وفي النصف: عنه روايتان (٣).
وأما الخصيتان: فقيل: إنهما تابعان للذكر، فيعتبر الكل عضوًا واحدًا (٤).