فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ٢٢٧
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره له ذلك، ولكن لا تبطل الصلاة، وإن انتظم منها حرفان؛ لأنَّ هذا ليس من جنس الكلام، فلا يصح قياسه على الكلام.
وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وقول أبي يوسف ﵀، ورجحه شيخنا مقبل الوادعي ﵀. (١)