Printed page ١٢/ ٧٠٩٦
ذلك لا يتَّجه إلى العقد، وإنما نهى رسول الله ﷺ عن ذلك؛ لما فيه من الضرر، وحُكيَ عن بعضهم أن ذلك يُفسد البيع.
* قولُهُ: (وَقَالَ دَاوُد، وَأَصْحَابُهُ: إِنْ وَقَعَ فَسْخٌ فِي أَيِّ حَالَةٍ وَقَعَ؛ تَمَسُّكًا بِالعُمُومِ (١)).
وهي رواية عن الإمام أحمد (٢).
* قولُهُ: (وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَسْخُهُ مَا لَمْ يَفُتْ؛ وَأَنْكَرَ ابْنُ المَاجِشُونِ ذَلِكَ فِي البَيْعِ فَقَالَ: وَإِنَّمَا قَالَ بِذَلِكَ مَالِكٌ فِي النِّكَاحِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ (٣)).
يريد المؤلف أنَّ هذا الخلاف الذي نُسِب إلى مالِكٍ إنما هو فيما