Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٠٩٧

مضى في كتاب النِّكاح من قولُهُ ﷺ: "لَا يَخْطُبْ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفُوا فِي دُخُولِ الذِّمِّيِّ فِي النَّهْيِ عَنْ سَوْمِ غَيْرِهِ).

وسبب اختلافهم: أنه ﷺ قال: "وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ"، وفي بعض الروايات: "لَا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ"؛ فالضمير يعود إلى الأَخ، فهل لهذا القيد مفهوم أو أنه خرج مخرج الغالب؟

* قولُهُ: (قال فَقَالَ الجُمْهُورُ: لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ).

ومن الجمهور: الأئمة الأربعة (١).

* قولُهُ: (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: لَا بَأْسَ بِالسَّوْمِ عَلَى سَوْمِ الذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَخِي المُسْلِمِ، وَقَدْ قَالَ ﷺ:"لَا يَسُمْ أَحَدٌ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ" (٢)).