Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٩٨٨

سابقًا، وهم يرون أنَّ ذلك فيه غرر، ولم يوافقهم الحنفية، والحنابلة في هذا (١).

قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: يَجُوزُ بَيْعُ الْغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مِمَّا يُؤْمَنُ أَنْ تتغَيَّرَ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ صِفَتُةُ).

وهي رواية للإمام أحمد (٢).

فمثلًا: إنسان يقول عندي سيارة في المكان الفلاني، أريدها بعنيها، هكذا فهل هذا جاز دون أن يراها؟

فكان العلماء فيما مضى يمثلون بأمثلة: يقولون مثلًا عندي مملوك رومي، ويصفه؛ فيعطيه أوصافه، شكله كذا، طوله كذا، وعمره إلى آخر