Printed page ١٢/ ٦٩٨٨
سابقًا، وهم يرون أنَّ ذلك فيه غرر، ولم يوافقهم الحنفية، والحنابلة في هذا (١).
قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: يَجُوزُ بَيْعُ الْغَائِبِ عَلَى الصِّفَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مِمَّا يُؤْمَنُ أَنْ تتغَيَّرَ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ صِفَتُةُ).
وهي رواية للإمام أحمد (٢).
فمثلًا: إنسان يقول عندي سيارة في المكان الفلاني، أريدها بعنيها، هكذا فهل هذا جاز دون أن يراها؟
فكان العلماء فيما مضى يمثلون بأمثلة: يقولون مثلًا عندي مملوك رومي، ويصفه؛ فيعطيه أوصافه، شكله كذا، طوله كذا، وعمره إلى آخر