Printed page ١٢/ ٦٩٢١
• قوله: (لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُخَلَّقْ، وَمِنْ بَابِ بَيْعِ السِّنِينَ وَالمُعَاوَمَةِ).
وقد مر تعريف بيع السنين، وبيع المعاومة، وذكرنا اختلافهم في تعيين المقصود من بيع حَبَل الحَبَلة، وهو نتاج نتاج الناقة (١).
• قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ ﵊ "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ المُعَاوَمَةِ" (٢)، وَهِيَ بَيْعُ الشَّجَرِ أَعْوَامًا).
وقد مرَّ الحديث عنه سابقًا، وها هو المؤلف قد ذكره.
• قَوْله: (إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ (٣)، وَابْنِ الزُّبَيْرِ (٤) أَنَّهُمَا كَانَا يُجِيزَانِ بَيْعَ الثِّمَارِ سِنِينَ، وَأَمَّا بَيْعُهَا بَعْدَ الصِّرَامِ، فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ (٥)).