Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٩١٩

الثَّالث: أن تباع بغير شرط مطلقًا.

وتفرع على ذلك اختلاف العلماء في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على أقوالٍ:

الأوَّل: المنع مطلقًا، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء، كابن أبي ليلى من التابعين، والثوري من الفقهاء (١).

الثاني: إنْ كان بشرط القطع جاز عند جمهور العلماء، ومنهم: الأئمة الثلاثة: مالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤)، ووافقهم أبو حنيفة في هذا الرأي، ويجب القطع للحال إلا بإذن البائع (٥).

الثالث: إنْ كان بشرط الترك، فالعقد فاسد باتفاق العلماء (٦)، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد العاقدين، وهو المشتري، ولا يلائم العقد، ولا جرى به التعامل بين الناس.