Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٣٨٥

الرسول ﷺ الذين يخرصون؛ فقال ﷺ: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ") (١).

لأن هذا المال قد يهب منه صاحبه نخلةً لأخٍ له أو لصديق، وهناك المار الذي يأكل من هذه الحيطان، وهناك الطير الذي يقف على هذه الأشجار وعلى هذه الثمار فيأكل، وأيضًا صاحب المال وأهله يحتاجون إلى الأكل، فالشريعة لم تُغفل جانب هؤلاء.

والزكاة تجب عند جمهور العلماء (٢) إذا بلغت النصاب، والنصاب هو خمسة أوسق (٣).

والوسق: ستون صاعًا (٤)، إذًا خمسة في ستين تساوي ثلاثمائة صاع.

والصاع يساوي أربعةَ أمداد (٥)، والمدّ يساوي رطلًا وثُلثًا، فإذا