Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٦/ ٣٣٧٠

أبي حنيفة لا زكاة فيها؛ لأنَّ كل واحد منهما يملك عشرين وهي لا تبلغ نصابًا، فلا تجب الزكاة؛ لأن الزكاة تجب فيما بلغ النصاب، يقول الرسول ﷺ: (في أربعين شاة شاة) (١). ولو كان كل واحد منهما يبلغ ثمانين فعلى القول بالخلطة تخرج فيها زكاة واحدة، أبو حنيفة يقول: لا، تفصل ويخرج فيها شاتان كل واحد منهما تلزمه شاة.

٢ - الشافعية (٢) والحنابلة (٣) يقولون بالخلطة، بالشروط التي ذكرناها.

٣ - ومالك (٤) يرى جواز الخلطة، لكنْ بشرط أن يكون ما يملكه كل واحد من الخليطين قد بلغ نصابًا، أما إذا كان دون نصاب فليست بخلطة.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِذَلِكَ، هَلْ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي قَدْرِ النِّصَابِ أَمْ لَا؟).

مالك (٥) يرى لها تأثيرًا، والشافعي (٦) وأحمد (٧) يريان أنَّ المال لو