بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
على دراسة المسائل وعرض أدلتها ومناقشتها والترجيح، وعندما يتعود على هذا الأمر يُصبح أمرًا ميسورًا سهلًا عنده، لكن إذا تعود أن يأخذ الأمور ببساطة فيصعب عليه أن يتعمق في دراسة الفقه.
ولذلك نجد أنَّ العلماء شغلوا أنفسهم بدراسة كتاب اللَّه ﷿ وسُنّة رسول اللَّه ﷺ بعمقٍ فاستخرجوا الأحكام منهما، وجاء الذين من بعدهم فخرجوا وهكذا، فاجتمعت عندنا هذه الثروة العظيمة، وهذا الكنز الكبير الذي يشتمل على كثير من المجلَّدات.
* قوله: (وَبِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ).
وأحمد أيضًا وهذا هو مذهب جمهور العلماء.
* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ؛ عَلَى أَصْلِهِ فِي إِخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ) (١).
وهذا قول غير مُسَلم به؛ لأنَّ النص قد ورد في ذلك.
* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يُعْطِي السِّنَّ الَّذِي عِنْدَهُ، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْقِيمَةِ).
والراجح عندنا: هو ما أخذ به الجمهور ومنهم الشافعية (٢) والحنابلة (٣).