المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
بعض المسائل، كما في باب فروض الوضوء قال: «ويصح عن جنابة حال حيض نصًا، وعكسه، وفي استحبابه روايتان» (١).
وكما في قوله في فصل في الكفن قال: «فإن وجد حاكم وأذن فيه رجع، وإن لم يأذن ففي الرجوع روايتان» (٢).
وكما في باب نواقض الوضوء قال: «ولا نقض بانتشار عن فكر، وفيه عن تكرار نظر وجهان» (٣).
عاشرًا: يذكر المؤلف الأحكام الفقهية عارية عن الدليل غالبًا، كما أنه يذكر الدليل ضمنا نادرًا، كما في باب صفة الصلاة قال: «فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله، والصلاة على رسول الله وعلى آله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وفضلك» (٤)، وكما في باب صفة الصلاة قال: «ثم يستفتح سرًا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» (٥).
وكقوله في باب إخراج الزكاة: «ويستحب أن يقول المخرج عند دفعها: اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا» (٦).
وكقوله في باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء: «وأن يدعو عند