Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٥٢

وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما الباقي فهو فاسدٌ نصًّا (١).

وإن شرطا لأحدهما قفزانًا معلومة، أو دراهم معلومة، أو زرع ناحيةٍ معينةٍ، فسدت المزارعة، والمساقاة، ومتى فسد العقد، فالزرع، والثمر لصاحبه، وعليه الأجرة، وحكم المزارعة، حكم المساقاة فيما ذكرنا.

والحصاد، والدياس، والتصفية نصًّا فيها (٢).

واللقاط على العامل، والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، إلا أن يشترطه على العامل نصًّا (٣)، وأخذ منه صحة شرط كل واحدٍ ما عليه، أو بعضه على الآخر، والمذهب فساد الشرط كما تقدم (٤).

ويكره حصادٌ، وجذاذٌ ليلاً نصًّا (٥)، ولا يصح قوله: أنا أزرع الأرض ببذري، وعواملي، وتسقيها بمائك، والزرع بيننا.