المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٩٤٦
وتصح هي، ومزارعة، بلفظ إجارةٍ، وتصح إجارة أرضٍ بنقدٍ، وعروض، وبجزءٍ مشاعٍ معلومٍ مما يخرج منها نصًّا (١)، فإن لم يزرع في إجارة، أو مزارعة نظر إلى معدل المقل، فيجب القسط المسمى فيه.
وتصح إجارتها بطعامٍ معلومٍ من جنس الخارج منها، ومن غير جنسه، وتصح المساقاة على ثمرةٍ موجودةٍ لم تكمل، وعلى زرعٍ نابتٍ ينمى بالعمل.
وإن ساقاه على شجرٍ يغرسه، ويعمل عليه حتى يثمر بجزءٍ معلومٍ من الثمرة، أو من الشجر، أو منهما وهي المغارسة، والمناصبة صح، إن كان الغرس من رب الأرض.
وقيل (٢): يصح كونه من مساقٍ، ومناصبٍ/ [١٨٦/ أ].
قال المنُقِّح (٣): وعليه العمل.
وهما عقدان جائزان (٤)، فيبطلان بما يبطل بالوكالة (٥)، ولا يفتقران إلى القبول ضرب مدة يحصل الكمال فيها، ولكلٍ منهما فسخها، فمتى