Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٣٠

وإن أخذ حقه من الدَّين جاز، لكن لو قبض شريكه شيئًا ممالم يؤخذ كان له مشاركته فيه، وتقدم في آخر السلم بأتم من هذا (١)، وله حبس غريمٍ مع منع الآخر منه.

وإن تقاسما الدَّين في الذمة، أو الذمم لم يصح نصًّا (٢).

وإن أبرأ من الدِّين لزم في حقه دون صاحبه، وكذلك إن أقر بمالٍ على الشركة عينًا كان، أو دينًا قبل الفرقة بينهما لزم في حقه، ولم يقبل على شريكه.

وقال القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة (٣).

قال المنُقِّح (٤): وهو أظهر، كالمتعلق بها.

وعلى كل واحدٍ أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه، من نشر الثوب، وطيه، وختم الكيس، وإحرازه، فإن فعله بأجرةٍ غرمها.

وما جرت العادة أن يستنيب فيه، كالاستئجار، والنداء على المتاع ونحوه، فله أن يستأجر من يفعله، وليس له فعله؛ ليأخذ أجرته بلا شرطٍ.

وإذا استأجر أحدهما الآخر، فيما لا يستحق أجرته، إلا بعملٍ فيه جاز، كداره، وبذل خفارة، وعشرٍ على المال. قال أحمد ﵁: ما أنفق على المال فعلى المال.