ومن ادعى منهم التلف بحادثٍ ظاهرٍ كحريق، ونهب جيشٍ ونحوه لم يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث، ثم يقبل قوله في التلف وتقدم في الرهن (١)، ولا ضمان بشرط ويأتي (٢).
وإن قال وكيلٌ، أو مضاربٌ: أذنت لي في البيع نساءً، وفي الشراء بكذا، أو أذنت لي في البيع بغير نقد البلد، أو اختلفا في صفة الإذن فقولهما (٣).
وإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت، وصدقته المرأة فأنكره، فالقول قول المنكر بغير يمينٍ، ويلزمه تطليقها نصًّا (٤)، ولا يلزم الوكيل شيءٌ.
ويجوز التوكيل بجُعل معلومٍ، وبغير جُعل (٥)، ويستحق الجُعل مع الإطلاق قبل قبض الثمن.
فلو قال: بع ثوبي بعشرة، فما زاد فلك صحّ نصًّا (٦) ويفسد بجعل