Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٩٢٠

أو الإبراء منها، أو ما شاء منها.

وإن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدًا (١) بما شئت لم يصح، حتى يذكر النوع، وقدر الثمن.

وإن وكله في الخصومة، لم يكن وكيلاً في القبض، ولا الإقرار عليه مطلقًا نصًّا (٢)، كإقراره بقودٍ، أو قذفٍ، وكالولي.

وإن وكله في القبض، كان وكيلاً في الخصومة، وإن وكله في قبض الحق من إنسانٍ تعين قبضه منه، أو من وكيله، لا من وارثه.

وإن قال: حقي الذي قبله، أو عليه فمنه، أو من وارثه، وإن قال: اقبضه اليوم، لم يملك قبضه غدًا، وله إثبات وكالته مع غيبة موكله.

وإن أمره بدفع ثوب (٣) إلى قصار معين، فدفعه، ونسيه، لم يضمنه، وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرف عينه، ولا اسمه، ولا دكانه ضمنه؛ لتفريطه، ذكره ابن الزعفراني (٤)، وأطلق أبو الخطاب عدم الضمان (٥).