المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٩١٣
موكله (١)، وله عزل وكيل وكيله.
وكذا أَوصِ إلى من يكون وصيًا لي، ولا يوصي وكيلٌ مطلقًا، ويصح توكيل عبد بإذن سيده، ولا يصح بغير إذنه، وإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده صح.
والوكالة عقدٌ جائزٌ من الطرفين، تبطل بفسخ أحدهما، فلو قال: وكلتك، وكلما عزلتك فقد وكلتك، انعزل بعزلتك، وكلما وكلتك فقد عزلتك فقط، وهي الوكالة الدورية (٢)، وهو فسخٌ معلقٌ بشرط.
ويبطل بالموت، والجنون، والحجر للسفيه حيث اعتبر رشده (٣).
وبفلَسِ موكلٍ فيما حجر عليه فيه، وبسكرٍ إن فسق به فيما ينافيه، كإيجابٍ في نكاحٍ ونحوه، وإلا فلا، وكذلك كل عقدٍ جائزٍ كشركة، ومضاربة، وجعالة، ويأتي (٤).
ولا تبطل بالسكر، والإغماء، والتعدي كلبس ثوبٍ، وركوب دابةٍ