وإن اتفقا على أن الثمرة لهما، أو بينهما جاز، ولم يلزم، وصلح من مال حائطه، أو لزلق خشبته إلى ملك غيره، كغصنٍ، ولا يجوز أن يشرع إلى طريقٍ نافذٍ جناحًا (١)، ولا سباطًا، ولا
دكةً (٢)، ولا ميزابًا (٣)، إلا بإذن إمامٍ، أو نائبه إن لم يكن فيه ضرر، ولا دكانًا ولو بإذن إمامٍ، ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسانٍ، ولا درب غير نافذٍ، إلا بإذن أهله، ويضمن ما تلف به، فإن صالح عن معلوم ذلك بعوضٍ صح.
وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذٍ ففتح بابًا لغير الاستطراق جاز، ولا يجوز للاستطراق، إلا بإذنهم نصًّا فيهما (٤)، وإن صالحهم جاز، ويجوز في دربٍ نافذٍ، ولو أن بابه في آخر الدرب، ملك نقله إلى أوله إن لم يحصل ضررٌ، كفتحه مقابل باب غيره ونحوه.