Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٧٧

زاد في الرعاية (١) وفعله، وتمكنه من الأداء، ففي المال، القدرة على الوفاء، وفي القول ألا يكون مماطلاً، وفي البدن إمكان حضوره مجلس الحكم، قاله الزركشي (٢) تفقها.

قال المنُقِّح (٣): «فلا يصح، ولعل الصواب: فلا يلزم أن يحتال على والده» (٤).

وفسر في شرح المحرر (٥) الملاءة في المال: بالقدرة على الوفاء، وفي القول بإقراره بالدَّين، وفي البدن بالحياة، ومتى صحت فرضيا بخيرٍ منه، أو بدونه، أو تعجيله، أو تأجيله، أو عوضه جاز.

وإن رضي ولم يشترط اليسار، وجهله، أو ظنه مليئًا فبان مفلسًا، لم يرجع نصًّا (٦).

فإن ظن ملاءته، فبان معسرًا رجع على المحيل، كما لو بان مفلسًا بلا رضا.

وإذا أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به، فبان البيع باطلاً ببينة، أو باتفاقهما فالحوالة باطلة.