Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٦٦

بائعٍ كتابًا (١) ابتاعه إلى مشترٍ، وله بيع رهنٍ جهل ربه إن أيس من معرفته، والصدقة بثمنه، بشرط ضمانه نصًّا (٢).