المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٨٦٦
بائعٍ كتابًا (١) ابتاعه إلى مشترٍ، وله بيع رهنٍ جهل ربه إن أيس من معرفته، والصدقة بثمنه، بشرط ضمانه نصًّا (٢).
بائعٍ كتابًا (١) ابتاعه إلى مشترٍ، وله بيع رهنٍ جهل ربه إن أيس من معرفته، والصدقة بثمنه، بشرط ضمانه نصًّا (٢).