Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٦٣

امتناعه من ذلك، ولا ينهك نصًّا (١)، فإن فضل من الدَّين شيءٌ باعه المأذون له، وإلا الحاكم.

وإن فضل من النفقة شيءٌ، رجع به على راهنه، ولمرتهنٍ أن ينتفع بالرهن بإذن راهنٍ مجانًا ولو بمحاباة مالم يكن الدَّين قرضًا نصّ عليهما (٢).

وإن أنفق على الرهن بغير إذن راهنٍ مع إمكانه فهو متبرعٌ، ولو نوى الرجوع.

وإن عجز عن استئذانه، رجع بالأقل بما أنفق، ونفقة مثله إذا نوى الرجوع ولو قدر على استئذان حاكمٍ ولم يستأذنه.

وعنه (٣) لا يرجع مع القدرة على استئذانه، فإن تعذر رجع مع النية ولولم يشهد، وكذا حكم وديعةٍ، وجَمَّالٍ إذا هرب الجمَّال (٤) وتركها في يد مكترٍ، وتأتي في الإجارة (٥).