Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٥٤

لزمه (١)، إلا ما لحمله مؤنة، وقيمته في بلد القبض أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط، وليس له إذن مطالبته بالمثل، ولا بقيمته في بلد المطالبة.

وإن كانت قيمته في البلدين سواء، أو في بلد القبض أكثر لزمه أداء المثل.

وإن كان من المتقومات فطالبه بقيمته في بلد القبض لزمه أداؤها، ولو بدل المقترض، أو الغاصب ما في ذمته، ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد، والطريق (٢)، فإن كان المغصوب باقيًا لم يجبر على قبوله بحالٍ.