Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٢٠

عددًا ولو نافقةً (١)، وعنه (٢) لا يحرم، إلا في جنسٍ واحدٍ من ذهبٍ، وفضةٍ، وكل مطعوم آدميٍ، وجيد الربا، ورديئه، وتبره، ومضروبه، وصحيحه، ومكسوره في جواز البيع متماثلاً، وتحريمه متفاضلاً، فلا يجوز بيع مصوغٍ من الموزون إلا بمثله وزنًا (٣).

وخالف أبو العباس (٤) فيجوز بيع مصنوعٍ مباحٍ كخاتمٍ ونحوه، بيع بجنسه بقيمته حالاًّ جعلا للزائد في مقابلة الصنعة، وإنما خرج عن القوت بالصنعة؛ كنسأٍ فليس بربوي، وإلا فجنسٌ بنفسه، فيباح خبزٌ بهريسةٍ، وجهل التساوي كعلم التفاضل، فلو باع بعضه ببعض جزافًا، أو كان من أحد الطرفين حرم، ولم يصح.

ولا يباع ما أصله الكيل بشيءٍ من جنسه وزنًا، ولا عكسه، إلا إذا علم تساويهما في معياره الشرعي، صرح به الزركشي وغيره (٥).

فإن اختلف الجنس جاز/ [١٥٣/ ب] بيع بعضه ببعضٍ كيلاً، ووزنًا،