Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٥٠

وإن أظهر منكرًا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده، وحيث قلنا انتقض عهده خُيِّر الإمام فيه كالأسير الحربي على ما تقدم (١)، وماله فيءٌ.

ويحرم قتله إذا أسلم حتى ولو بسب النبي ﷺ، قطع به في المغني (٢)، والشرح (٣)، وشرح ابن رزين وغيرهم، وقدمه في الفروع (٤)، والرعاية (٥).

قال/ [١٣٦/ ب] المنُقِّح (٦): «وهو ظاهر كلام الأكثر».

وقيل: (٧) يقتل سابه بكل حالٍ.

اختاره ابن أبي موسى (٨)، وابن البنا، والسامري، وأبو العباس (٩)، وقال: هو الصحيح من

المذهب (١٠)،