Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٢٨

قال أبو العباس: وإن يبست الكروم بجرادٍ، أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع، وإذا لم يمكن النفع به ببيعٍ، أو إجارةٍ، أو عمارةٍ، أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج (١) والخراج على المالك، دون المستأجر، والمستعير، وهو كالدَّين يحبس به الموسر، وينظر به المعسر.

ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها، وتدفع إلى من يعمرها، ويجوز له أن يرشو العامل، ويهدي له؛ لدفع ظلمه فيه نصًّا (٢)، لا ليدفع له منه شيئًا.

ويحرم على العامل الأخذ فيها، فالرشوة (٣) ما يدفع إليه بعد طلبه.

والهدية الدفع إليه ابتداءً، قاله في الترغيب (٤)، ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر.

وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسانٍ جاز، ويجوز