ويسهم لكافرٍ أُذِنَ له (١)، ولا يبلغ برضخ لراجل سهم راجل، ولا لفارسٍ سهم فارس، إلا العبد إذا غزى على فرس سيده فيؤخذ للفرس سهمان إن لم يكن مع سيده فرسان (٢)، ثم يقسم باقي الغنيمة للرجل الحر المكلف سهمٌ، وللفرس العربي ويسمى العتيق، قاله في المطلع (٣) وغيره، سهمان، فيكمل للفارس ثلاثة أسهمٍ، سهمٌ له، وسهمان لفرسه.
وإن كان فرسه هجينًا وهو ما أبوه عربي، وأمه غير عربية (٤)، والمُقْرِف (٥) عكسه، والبِرْذَون ويسمى العتيق، قاله في الفروع (٦).
قال المنُقِّح (٧): «ولم نره لغيره وهو ما أبواه نبطيان» فلكلٍ منهما سهمٌ، وإن غزا اثنان على فرسٍ لهما هذا عقبة (٨)، وهذا عقبة، والسهم لهما فلا بأس نصًّا (٩)، ولا يسهم لأكثر من/ [١٢٩/ أ]