Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٠٥

موتٍ كزنا ذمية ولو بكافرٍ، أو اشتبه ولد/ [١٢٥/ أ] مسلم بكافر نص عليهما (١) فمسلمٌ في الجميع (٢).

وكذا إن بلغ مجنونًا، وإن بلغ عاقلاً ممسكًا عن إسلامٍ وكفر قتل قاتله، ويرث ممن جعلناه مسلمًا بموته حتى لو تصور موتهما معًا لورثتهما.

وإن ماتا بدار حربٍ لم يجعل مسلمًا، ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين (٣).

وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها، وحلت لسابيها.

وليس بيع الزوجين القنين، أو أحدهما طلاقًا نصًّا (٤)؛ لقيامه مقام البائع.

ويحرم، ولا يصح أن يفرق بين ذي رحمٍ محرمٍ ببيعٍ، ولا بغيره ولو رضوا به (٥).

أو كان بعد البلوغ، إلا بعتقٍ، أو افتداء أسيرٍ، أو بيعٍ فيما إذا ملك