Printed page ٢/ ٦٨٦
أقرن، ولا يجزئ ما شاب ونشف ضرعها وجف وهي الجدّاء، أو الجدباء.
وقال كثيرٌ من الأصحاب (١): ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، ويجزئ ما ذهب دون نصف إليته نصًّا (٢).
ويجزئ الجماء التي خلقت بلا قرنٍ، وما خلقت بلا أذنٍ، والبتراء التي لا ذنب لها، وخصيٌّ مرضوض الخصيتين لا مجبوبٌ نصًّا (٣) ولا مسلولهما.
والسنة نحر إبلٍ قائمةً معقولةً يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق، والصدر، وذبح بقر، وغنم، ولو عكس جاز كما يأتي (٤).
ويستحب قوله عند ذلك: بسم الله، والله أكبر.
قال أحمد (٥) ﵀: حين يحرك يده بالذبح ويقول: اللهم هذا منك، ولك (٦)