Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٥٩٨

سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلاً إلا بإذن زوج، فإن فعلا فلهما تحليلهما، ويكونان كالمحصر (١) فلولم تقبل المرأة تحليله أثمت، وله مباشرتها، فإن أحرم، أو امرأة بإذنٍ لم يجز تحليلهما، وله الرجوع في الإذن قبل الإحرام، ثم إن علم الرقيق برجوع سيده عن إذنه فكما لولم يأذن/ [١٠٠/ أ] وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه، وكذا لو أحرما بنذرٍ أذن لهما فيه، أولم يأذن فيه للمرأة، ويلزم العبد حكم جنايته (٢) كحرٍ معسرٍ، فإن مات ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه، وإن أفسد حجه بالوطء لزمه المضي فيه، والقضاء ويصح في رقه.

وليس لزوجٍ منع امرأته من حج فرض إذا أكملت الشروط، وإلا فله منعها من الخروج إليه والإحرام به لا تحليلها إن أحرمت به، ولولي سفيهٍ مبذرٍ تحليله إن أحرم بنفلٍ، وزادت نفقته على نفقة الإقامة ولم يكتسبها، وإلا فلا.

وليس له منعه من حج فرضٍ، ولا تحليله منه ويدفع نفقته إلى ثقةٍ ينفق عليه في الطريق، ولكل من أبوي البالغ منعه من إحرامٍ بنفل كجهادٍ، وليس لهما تحليله (٣)، وليس لهما منعه من حجٍ واجبٍ، ولا تحليله، ولا يجوز للولد طاعته فيه.