المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
للكفار، أو يوم يفردونه بتعظيم، إلا أن يوافق عادة.
ويكره تقدم رمضان بيومٍ، أو يومين، ولا يكره بأكثر من يومين نصًّا (١) ولو بعد نصف شعبان، ويكره الوصال، إلا للنبي ﷺ فيباح له، وهو ألا يفطر بين اليومين، وتزول الكراهة بأكل تمرةٍ ونحوها، وبمجرد الشرب.
ولا يكره الوصال إلى السحر نصًّا (٢)، وتركه أولى.
ويحرم صوم يومي العيدين (٣)، ولا يصح فرضًا، ولا نفلاً، وكذا أيام التشريق، إلا عن دم متعةٍ، وقرانٍ، ومن دخل في تطوعٍ غير حجٍ، وعمرةٍ استحب له إتمامه ولم يجب، لكن يكره قطعه بلا عذرٍ، وإن أفسده فلا قضاء عليه، وكذا لا يلزم الصدقة، ولا القراءة، ولا الأذكار بالشروع، وإن دخل في فرض كفايةٍ، أو واجب موسع كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني، والمكتوبة في أَوَّل وقتها وغير ذلك، كنذرٍ مطلقٍ، وكفارةٍ، إن قلنا يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا عذرٍ بغير خلافٍ، قاله الشيخان (٤).
وقد يجب قطعه كرد معصومٍ عن هلكة، وإنقاذ غريقٍ ونحوه، وإذا دعاه النبي ﷺ، وله قطعها بهرب غريمه نصًّا (٥)، وقلبها نفلاً،