Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٥١

جارٍ أفضل بعده، وتقدم (١)، لاسيما/ [٨٩/ ب] مع العداوة.

وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه دائمًا بمتجر، أو غلة ملكٍ، ووقفٍ، أو صنعةٍ.

وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته، أو أضر بنفسه، أو بغريمه، أو كفالته أثم، ومن أراد الصدقة بماله كله وهو وحده يعلم من نفسه حسن التوكل، والصبر عن المسألة فله ذلك، ومرادهم يستحب، وجزم به المجد (٢) وغيره.

قال المنُقِّح (٣): وهو أظهر.

وإن لم يعلم ذلك حرم، ويمنع منه، ويحجر عليه، وإن كان له عائلةٌ ولهم كفايةٌ، أو يكفيهم بمكسبه جاز لقصة الصديق (٤) ﵁، وإلا فلا،