Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٤٩

الأخذ من صدقة التطوع، إلا النبي ﷺ، ووصايا الفقراء نصًّا (١).

ومن نذر لا كفارة، ولا يحرم على أزواجه ﷺ في ظاهر كلام أحمد ﵀ كمواليهن، ولا يجزئ دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه (٢) ممن يرث/ [٨٩/ أ] بفرضٍ، أو تعصيبٍ

بنسبٍ، أو ولاءٍ كأخٍ، وابن عمٍ، ما لم يكونوا عمالاً، أو غزاةً، أو مؤلفة، أو مكاتبين، أو أبناء سبيلٍ، أو غارمين لذات البين، ولا إلى غنيٍ بنفقةٍ لازمةٍ.

فإن تعذرت النفقة من زوجٍ، أو قريبٍ؛ لغيبةٍ، أو امتناع، أو غيره جاز الأخذ نصًّا (٣) وله الدفع إلى ذوي أرحامه غير عمودي نسبه، ولو ورثوا لضعف قرابتهم.

وإن تبرع بنفقة قريبٍ، أو يتيمٍ، أو غيره ضمه إلى عياله جاز دفعها إليه وكل من حرمنا عليه الزكاة بما سبق فله قبولها هديةً ممن أخذها من أهلها.

والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء، والصغير ولو مميزًا كالكبير، فيصرف ذلك في أجرة رضاعه، وكسوته، وما لابد منه، ويقبل