Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ١/ ٥٣٧

يجز، ويضمن؛ لتفريطه كوكيلٍ في/ [٨٥/ ب] إخراجها يؤخره.

وإن وجد الساعي مالاً لم يحل حوله، ولم يعجلها ربه، وَكّل ثقةً في قبضها عند وجوبها، وصرفها في مصرفها.

ولا بأس بجعله إلى رب المال إن كان ثقةً، فإن لم يجد ثقةً، أخرجها ربها إن لم يخف ضررًا، وإلا أخرها إلى العام الثاني.

وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه، وما قاربه، فإن فضل شيءٌ حمله، وإلا فلا (١).

وللساعي بيع الزكاة من ماشيةٍ وغيرها؛ لحاجةٍ كخوف تلفٍ، ومؤنةٍ، ومصلحة، وصرفه في الأحظ للفقراء، أو حاجتهم.

فإن باع لغير حاجةٍ، ومصلحةٍ، فقال القاضي (٢): لا يصح؛ لعدم الإذن، ويضمن قيمة ما تعذر.