عنه فينقص به، وإن عجل زكاة المئتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثةٌ.
وإن عجل عن مئة وعشرين واحدة، ثم نتجت قبل الحول أخرى، لزمه إخراج ثانيةٍ، وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات قابضها/ [٨٥/ أ]، أو ارتد، أو استغنى منها، أو من غيرها أجزأت عنه، وإن دفعها إلى غنيٍ، أو كافرٍ يعلم غناه، أو كفره، فافتقر عند الوجوب، أو أسلم لم يجزئه، وإن عجلها، ثم هلك المال، أو نقص النصاب، أو مات المالك، أو ارتد قبل الحول لم يرجع على المسكين مطلقًا (١).
وقيل: (٢) يملك الرجوع اختاره ابن حامد، وابن شهابٍ، وأبو الخطاب (٣)، كما لو كانت بيد الساعي عند التلف، وقطع المصنف، وغيره عن ابن حامد، إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقًا (٤).
وإن كان رب المال، أو أعلمه أنها زكاة معجلة رجع بها، وإن أطلق