المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ١/ ٥٣٣
قال المنُقِّح (١): أو فضل معه منها فيفرقها في أقرب البلاد إليه.
والمسافر بالمال يفرقها في موضعِ أكثر إقامة المال فيه نصًّا (٢)، وله نقل كفارةٍ ونذرٍ/ [٨٤/ ب] ووصية مطلقة ولو إلى مسافة قصرٍ، لا مقيدةٍ نصًّا (٣) كفقراء مكانٍ معينٍ.
وإن كان في بلدٍ، وماله في آخر، أو أكثر أخرج زكاة كل مالٍ في بلده متفرقًا كان، أو مجتمعًا إلا في نصاب سائمةٍ فيجوز الإخراج في بعضها؛ لئلا يفضي إلى شقيص زكاة الحيوان.
ويخرج فطرة نفسه ومن يمونه في البلد نفسه، وإن كانوا في غيره نصًّا (٤) وتقدم (٥). وحيث جاز النقل فأجرته عليه كأجرة كيلٍ، ووزنٍ وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم إبلٍ، وبقرٍ في أفخاذها، وغنمٍ في أذانها (٦).
فإن كانت زكاةً كتب (لله)، أو (زكاة).