المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
نصًّا (١)، ولو سبق وجوب عشر، مالم تكن قيمتها دون نصاب كما تقدم، ولا عشر عليه.
وإن اشترى صَبَّاغ ما يصبغ به وبقي كزعفران، ونيل، وعصفر ونحوه، فهو عرض تجارةٍ يقوم عند حوله؛ لاعتياضه عن صبغ قائمٍ بالثوب ففيه معنى التجارة/ [٨١/ ب] ومثله ما يشتريه دَبَّاغٌ؛ ليدبغ به كَعَفْصٍ (٢)، وَقَرَضٍ وما يدهنه به كسمنٍ، وملحٍ.
ولا زكاة فيما لا يبقى له أثرٌ بما يشتريه قصارٌ من حطبٍ، وَقِلْيٍ (٣) وَنُورَةٍ (٤)، وصابون، وأشنان ونحوه.
وإذا أذن كل واحدٍ من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فأخرجاها معًا، ضمن كل واحدٍ منهما نصيب صاحبه؛ لأنه انعزل حكمًا؛ ولأنه لم يبق عليه زكاةٌ كما لو علم، ثم نسي.
وإن أخرج أحدهما قبل الآخر، ضمن الثاني نصيب الأَوَّل علم، أولم يعلم، لا إن أدى دينًا بعد أداء موكله ولم يعلم، ويرجع على القابض مما